السيد محمد سعيد الحكيم
125
فقه المرأة المسلمة
فإن ظهر الحمل خلال تلك المدة كانت عدتها إلى حين وضع الحمل وإن لم تكن حاملا كانت عدتها ثلاثة أشهر إن كانت بالزواج الدائم . س 413 - المستحاضة التي يستمر بها الدم تمام الشهر كيف تعتد إذا طلقت ؟ ج 413 - الأحوط وجوبا أن تكون عدتها ثلاثة أشهر ولا تعتد بالأطهار . س 414 - وما ذا لو كانت في الفرض المتقدم - متمتعا بها ؟ ج 414 - تعتد بأبعد الأجلين من الطهرين والشهر والنصف على الأحوط وجوبا . س 415 - ما حكم من تحيض في الشهر مرارا إذا طلقت أو كانت متمتعا بها ؟ ج 415 - الأحوط وجوبا أن تعتد المطلقة بثلاثة أشهر والمتمتع بها تعتد بشهر ونصف . س 416 - كيف تعتد الحامل إذا طلقت ؟ ج 416 - تعتد إلى حين وضع الحمل فلو وضعت حملها بعد الطلاق مباشرة انتهت عدتها . س 417 - وهل الحكم نفسه بالنسبة للحامل المتمتع بها ؟ ج 417 - كلا ، بل تعتد بأبعد الأجلين من وضع الحمل وعدّتها لو لم تكن حاملا على الأحوط وجوبا .